ابن إدريس الحلي
60
مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
58 - قال : وسمعته يقول : من لبّد شعره أو عقصه فليس له التقصير وعليه الحلق ، ومن لم يلبّد فمخيّر إن شاء قصّر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل ( 1 ) . 59 - قال : وسألته عليه السلام عن الحجر قال : إنّكم تسمّونه الحطيم ، وإنّما كان لغنم إسماعيل ، وإنّما دفن فيه أمه وكره أن يوطأ قبرها فحجّر عليه ، وفيه قبور أنبياء ( 2 ) . 60 - قال : وسألته عليه السلام عن البرصاء ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليها وهي برصاء ، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وإنّما المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجها رجل وهو لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها ( 3 ) . 61 - وقال : حدّثني محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عليه السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له مهيرة ، فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال : يردها على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها ( 4 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل 10 : 188 . ( 2 ) - الوسائل 9 : 431 . ( 3 ) - الوسائل 14 : 596 . ( 4 ) - الوسائل 14 : 603 .